السيد الخميني
مقدمة 16
المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )
يُقصد منه الحرام « 1 » . وقد أشكل الإمام قدس سره على طرح المسألة بهذا النمط ، وبهذا النوع من العنوان إذ يقول : والأقوى بحسب القواعد عدم حرمته بهذا العنوان ، وصحّة المعاملة عليه « 2 » . وكان لا يعتبر البيع لأعداء الدين من مستثنيات هذا العنوان فقال : بل له عنوان خاصّ ينبغي البحث عنه مستقلًاّ « 3 » . وقبل استعراض الأقوال في هذه المسألة ونقل مختار الإمام قدس سره وأهمّية هذا القول ( المختار ) وامتيازه ، ينبغي أن نذكر من الإمام مطلبين مفيدين جدّاً في المقام . الأوّل هو : هل موضوع البحث هو مطلق ما ينطبق عليه عنوان السلاح كائناً ما كان ، أو ما هو سلاح الحرب فعلًا ؟ إنّ رأي الإمام هو الثاني إذ يقول : بل الموضوع ما كان سلاح الحرب فعلًا وهو يختلف بحسب الأزمان فربّما كان شيء في زمان ومكان سلاح الحرب دون آخر . . . فالمراد من السلاح في موضوع البحث سلاح اليوم الذي يستعمل في الحروب لا ما انقرضت أيّامه وخرجت عن الاستعمال فيها « 4 » .
--> ( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 14 : 147 . ( 2 ) - راجع الصفحة 254 . ( 3 ) - راجع الصفحة 254 . ( 4 ) - راجع الصفحة 255 .